محمد ناصر الألباني

284

إرواء الغليل

لم أجده . وقد أورده ابن الأثير في مادة " قبل " وقال : " القبالات : هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا ، فإن تقبل وزرع فلا بأس " 810 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها " رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة ) . ص 192 صحيح . قال أبو عبيد في " الأموال " ( 497 / 1489 ) : حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب به إلا أنه قال : ( من عشر قربات ) . وهذا سند رجاله ثقات غير أن ابن لهيعة سئ الحفظ ، لكنه لم يتفرد به كما يأتي فالحديث صحيح . فقد أخرجه ابن ماجة ( 1824 ) منه طريق نعيم بن حمال ثنا ابن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ : " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ، أخذ من العسل العشر " . قلت : ونعيم ضعيف . لكن أخرجه أبو داود ( 1600 ) والنسائي ( 1 / 346 ) من طريق عمر وبن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب به بلفظ : " جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ذلك الوادي ، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر رضي الله عنه : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول ( صلى الله عليه وسلم ) من عشور نحله فاحم له سلبته ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء " . قلت : وهذا سند صحيح ، فإن عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ